الفيض الكاشاني

255

مفاتيح الشرائع

مطلقا ، أو الضروري ، أو عدمه مطلقا ، أو ان قصد الفرار فأقوال ، والأقوى عدم السقوط مطلقا كما عليه الأكثر ، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق ، لأن المقتضي لها هو الهتك ، والإفساد بالسبب الموجب والعذر المسقط لا يصلح للمانعية . 283 - مفتاح [ حكم المكره من الزوجين ] المكره من الزوجين يحتمل كفارة المكره وتعزيره ( 1 ) بالنص والإجماع ، وخلاف العماني شاذ ( 2 ) . ولا يلحق به الأجنبي ، والأولوية ممنوعة لا لأشدية الانتقام ، ولا النائم ، لأن في الإكراه نوع تهجم ليس فيه ، خلافا للشيخ ، ولا المسافر ونحوه لإباحته عليه . 284 - مفتاح [ ما يستحب للصائم ] يستحب تفطير الصائمين ، ففي الحديث « فطرك أخاك الصائم خير من صيامك ( 3 ) وأن يفطر على الحلو ، فإن لم يجد فالماء الفاتر ، فإنه يغسل درن القلب

--> ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 100 . ( 1 ) التعزير في إكراه الزوجة على الوطي في شهر رمضان ربع حد الزاني خمسة وعشرون سوطا ، فمع التحمل عليه نصف الحد خمسون سوطا « منه » . ( 2 ) قال الشيخ العماني : لا يتحمل المكره كفارة المكره ، بل ليس عليه الا كفارة واحدة كما في حال المطاوعة . ولا يخلو من قوة ، لعدم فساد صوم المكره ، فينبغي المقتضى للتكفير أما النص فضعيف سندا جدا ، وأما الإجماع فلم يثبت ، كيف ؟ ومثل هذا الفاضل الجليل القدر مخالف ، الا أن العمل على المشهور « منه » .